ولو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه جازت غير معتبرة من ثلثه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو أجاز المريض في مرض موتِه وصيَّة مَوروثه، جازَت غيرَ مُعتَبرةٍ من ثُلثه) لأنها تنفيذ لا عطية، هذه طريقة أبي الخطَّاب، وخالف في "المنتهى" تبعًا للقاضي في "خلافه" وصاحب "المحرر" فقال: تُعتبر من ثلثه؛ لأنه بالإجازة قد ترك حقًّا ماليًّا كان يمكنه ألا يتركه، فهو كمُحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض زَمَنَهُ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.