فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٥٬٦١٦الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٥٣ج ٣ ص ٥٣

فلو وصى لصبي بذي رحم يعتق بملكه له وكان على الصبي ضرر في ذلك بأن تلزمه نفقة الموصي به لكونه فقيرا لا كسب له والمولي عليه موسر لم يكن له قبول الوصية وأن لم يكن عليه ضرر لكون الموصي به ذا كسب أو لكون المولي عليه فقيرا لا تلزمه نفقته تعين القبول:

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو وصَّى لصبي) ذكر، أو أنثى، أو مجنون (بذي رحم يعتق بملكة له) كأبيه وابنه وأخيه وعمه (وكان على الصبي ضرر في ذلك) أي: في قَبول الوصية له (بأن تلزمه نفقة الموصَى به؛ لكونه) أي: الموصَى به (فقيرًا لا كَسْب له، والمُوَلَّى عليه موسر) قادر على الإنفاق عليه (لم يكن له) أي: الولي (قَبول الوصية) لأنه لا حَظَّ لمحجوره في قَبولها. (وإن لم يكن عليه) أي: المحجور (ضرر لكون الموصَى به ذا كَسْب، أو لكون المولَّى عليه فقيرًا لا تلزمه نفقته، تعيَّن القَبول) لأنَّ فيه منفعة بلا مضرَّة، وتقدَّم في الحَجْر .

وحيث تقرَّر أنه لا يثبت الملك للموصَى له المعيَّن إلا بقَبوله بعد الموت

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.