ويجوز الرجوع في الوصية وفي بعضها ولو بالإعتاق
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويجوز الرجوع في الوصية، وفي بعضها، ولو بالإعتاق) لقول عمر - رضي الله عنه -: "يُغيِّرُ الرَّجلُ ما شاءَ في وصِيتهِ"، ولأنها عطية تنجز بالموت، فجاز له الرجوع عنها قبل تنجيزها، كهبة ما يفتقر إلى القبض قبل قبضه، وتفارق التدبير، فإنه تعليق على شرط، فلم يملك تغييره، كتعليقه على صفة في الحياة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.