فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا أوصى لإنسان) كزيد (بمعيَّن من ماله) كعبده سالم (ثم أوصى (١) به لآخر) فهو بينهما؛ لتعلُّق حق كل واحد منهما على السواء، فوجب أن يشتركا فيه، كما لو قال: هو بينهما (أو وَصَّى له) أي: لزيد (بثلثه) مثلًا (ثم وَصَّى لآخر بثلثه) فهو بينهما عند الردِّ؛ للتزاحم،

٨٬٥٥٥

وإن أُجيز لهما أخذ كل الثلث لتغايرهما (أو وَصَّى له بجميع ماله، ثم وَصَّى به) أي: بجميع ماله (لآخر، فهو بينهما) للتزاحم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.