وأن علق الوصية على صفة بعد موته إذا كان يرتقب وقوعها كقوله أوصيت له بكذا إذا مر شهر بعد موتي أو لفلانة بكذا إذا وضعت بعد موتي صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن عَلَّق الوصية على صفة بعد موته، إذا كان يرتقب وقوعها، كقوله: أوصَيتُ له بكذا، إذا مَرَّ شهر بعد موتي) صح. (أو) قال: وصَّيتُ (لفلانة بكذا، إذا وضعتْ بعد موتي، صح) التعليق؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون على شُروطِهِم" وثبت عن غير واحد من الصحابة تعليقها ؛ ولأن الوصية لا تتأثر بالغَرَر، فأَولى ألا تتأثر بالتعليق؛ لوضوح الأمر وقِلَّة الغرر.
٨٬٥٦٠
فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد الموت، ففي التعليق عليها نظر، والأولى عدم جوازه؛ لما فيه من إضرار الورثة بطول الانتظار، لا إلى أمد يعلم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.