فأن كان معها وصية تبرع فأن فضل منه شيء فلصاحب التبرع وإلا بطلت الوصية.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان معها) أي: الواجبات (وصيةُ تبرُّع، فإن فضل منه) أي: الثلث (شيء، فـ) هو (لصاحب التبرُّعِ) لأن الدَّيْن تجب البداءة به قبل الميراث والتبرُّع،
٨٬٥٦٣
فإذا عيَّنه في الثلث وجبت البداءة به، وما فضل للتبرُّع (وإلا) بأن لم يفضل شيء من الثلث بعد إخراج الواجب منه (بطلت الوصية) بالتبرُّع، كما لو رجع عنها، إلا أن تجيز الورثة، فيُعطى ما أوصى له به.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.