فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان لها أوسط في القَدْر، وأوسط في الأجل، وأوسط في العدد، يُخالف بعضها بعضًا، رُجِع إلى قول الورثة) فيتعيَّن ما يضعونه عنه؛ لصدق الكلام بكل منها.

٨٬٥٦٧

وإن اختلف المُكاتَب والورثة في مراد الموصِي، فالقول قولهم (مع أيمانِهم؛ لا يعلمون ما أراد الموصي منها) لأن الأصل عدم علمهم به.

تعليق

ولو قال: ضعوا ما يخف، أو ما يكثر، أو ما يثقل، اعتُبر تقدير الورثة؛ لأن القليل كثير بالنسبة إلى ما دونه، والكثير قليل بالنسبة إلى ما فوقه، فهو كالإقرار بمال عظيم، أو جليل، أو قليل؛ يُعتبر له تفسير المُقِر.

قال الحارثي: وفيه نظر، فإن المُقِرَّ أعلم بمراده، فتفسيره معتبر، وتقدير الوارث يتعلق بمراد غيره، وهو لا يعلم مراده بدون إعلامه، وإعلامه غير معلوم.

وقد يُجاب عنه: بأنه لما كان اللفظ محتملًا، وتعذَّر العلم بالمراد منه، رجع إلى تقدير الورثة بأقل ما يحتمله؛ لأنه المتيقن ، وما زاد مشكوك فيه.

٨٬٥٦٨

وإن قال: ضعوا عنه أكثر ما عليه، ومثل نصفه، فذلك ثلاثة أرباع، أو أدنى زيادة.

٨٬٥٦٩

وإن قال: ضعوا ما عليه

٨٬٥٧٠

ومثله، فذلك الكتابة كلها وزيادة عليها، فتصح في الكتابة، وتبطل في الزيادة؛ لعدم محلها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.