ولو دفع لزوجته مالا على ألا تتزوج بعد موته فتزوجت ردت المال إلى ورثته نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو دفع لزوجته مالًا على ألا تتزوَّج بعد موته، فتزوَّجت، ردَّتْ المالَ إلى ورثته، نصًّا (١) ) نقله أبو الحارث؛ لفوات الشرط.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.