فإذا قبل ولو بغير إذن سيده فهي لسيده ككسبه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا قبل ولو بغير إذن سيده) لأنه نوع كسب، فلا يفتقر إلى إذن، ككسب المباح (فهي) أي: الوصية (لسيده) وقت القَبول (ككسبه) المباح.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.