وان جهل عددها صلى حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جهل) من اشتبهت عليه الثياب (عددها) أي: عدد النجسة أو المحرمة (صلى) فرضه في كل ثوب منها يصلي في ثوب بعد آخر (حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح) ينوي بكل صلاة الفرض كما تقدم، ليخرج من الواجب بيقين.
٢١٣
وظاهره ولو كثرت، لأنه يندر جدًّا.
٢١٤
وقال ابن عقيل: يتحرى في أصح الوجهين دفعًا للمشقة.
٢١٥
وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد. ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه. ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة.
٢١٦
وإن صلى بهما معًا كره. قاله في "الرعاية الصغرى".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.