فأن قال أعطوا أحدهما صح وللورثة الخيرة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قال: أعطوا ثلثِي أحدَهما؛ صَحَّ) كما لو قال: أعتقوا أحد عبديَّ (وللورثة الخيرة) في من يعطوه الثلث من الاثنين، والفرق بين هذه والتي قبلها، أن قوله: أعطوا ثلثِي أحدَهما، أمر بالتمليك، فصح جعله إلى اختيار الورثة، كما لو قال لوكيله: بع سلعتي من أحد هذين،
٨٬٥٨٧
بخلاف قوله: وصَّيت ونحوه، فإنه تمليك معلَّق بالموت، فلم يصح لمُبْهَم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.