وأن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن جَرَحه، ثم أوصى له، فمات من الجرح؛ لم تبطل) وصيته؛ لأنها بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها، لم يطرأ عليها ما يبطلها،
٨٬٥٩١
بخلاف ما إذا تقدَّمت، فإن القتل طرأ عليها فأبطلها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.