فأن وصى ببيعه بشرط العتق صحت الوصية وبيع كذلك
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن وصَّى ببيعه بشرط العِتق، صحَّت الوصية) لأن عِتقه قُربة (وبِيع كذلك) أي: بشرط العتق
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.