فلو لم يكف الألف أو البقية حج به من حيث يبلغ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو لم يَكْفِ الألفُ) للحج، حُجَّ به من حيث يبلغ (أو) صرف منه في حجة بعد أخرى وبقي بقية، ولم تكف (البقيَّةُ) للحج (حُجَّ به) أي: الباقي (من حيث يبلغ) لأن الموصي قد عين صرف ذلك في الحج، فصرف فيه بقدر الإمكان.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.