فأن عينه أولا في الوصية فقال يحج عني فلان بألف فهو وصية له أن حج
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن (١) عيَّنه) الموصي (أو لا في الوصية، فقال: يحج عني فلان) حجة (بألف، فهو وصية له إن حج) وله أخذه قبل التوجّه؛ لأنه مأذون في التجهز به،
٨٬٦١٤
ومن ضرورته الأخذ قبله، لكن لا يملكه بالأخذ؛ لأن المال جُعل له على صفة، فلا يملك بدون تلك الصفة، فلا يضمنه إن تلف أو ضاع بلا تفريط.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.