فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو قال مَنْ عليه حجٌّ) أي: قال: حُجُّوا عني بألف، أو حجة بألف (صُرِف الألف كما سبق) إن لم يقل: "حجة" صُرف في حجة بعد أخرى، حتى ينفد،

٨٬٦١٥

وإن قال:"حجة" وكان أوصى لمعيَّن، دفع إليه إن قَبِل (وحُسبَ من الثلث الفاضل عن نفقة المِثل) لحجة الفرض؛ لأنه تبرُّع.

٨٬٦١٦

(وإن قال:"حجُّوا عني حجةً" ولم يذكر قدْرًا من المال، دفع إلى من يحج قَدْر نفقةِ المِثل فقط) لأن الإطلاق لا يقتضي الزيادة عليها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.