ولو قال من عيه حج صرف الألف كما سبق وحسب من الثلث الفاضل عن نفقة المثل
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قال مَنْ عليه حجٌّ) أي: قال: حُجُّوا عني بألف، أو حجة بألف (صُرِف الألف كما سبق) إن لم يقل: "حجة" صُرف في حجة بعد أخرى، حتى ينفد،
٨٬٦١٥
وإن قال:"حجة" وكان أوصى لمعيَّن، دفع إليه إن قَبِل (وحُسبَ من الثلث الفاضل عن نفقة المِثل) لحجة الفرض؛ لأنه تبرُّع.
٨٬٦١٦
(وإن قال:"حجُّوا عني حجةً" ولم يذكر قدْرًا من المال، دفع إلى من يحج قَدْر نفقةِ المِثل فقط) لأن الإطلاق لا يقتضي الزيادة عليها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.