فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى لأهل سِكَّتِه) بكسر السين (أو) وصَّى (لقرابته، أو) وصَّى (لأهل بيته، أو لجيرانه، ونحوه، لم يدخل من وُجِدَ بين الوصية والموت، كمن وُجِدَ بعد الموت.

٨٬٦٢٤

وإن أوصى بما (٣) في كيس معين، لم يتناول المتجدّد فيه) بعد الوصية.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.