وصبي وغلام ويافع ويتيم من لم يبلغ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وصَبي، وغُلام، ويافع، ويَتيم: من لم يبلغ)
٨٬٦٢٧
قال في "شرح المنتهى": يعني أن هذه الألفاظ تُطلق على الولد من حين ولادته إلى حين بلوغه،
٨٬٦٢٨
بخلاف الطفل؛ فإنه يُطلق إلى حين تمييزه فقط، فهذه الأسماء أعمُّ من لفظ الطفل.
٨٬٦٢٩
قال في "فتح الباري" في حديث: "علِّموا الصَّبي الصَّلاة ابن سبع": يؤخذ من إطلاق الصبي على ابن سبع؛ الردُّ على من زعم أنه لا يُسمَّى صبيًّا إلا إذا كان رضيعًا، ثم يقال له غلام إلى أن يصير ابن تسع سنين، ثم يصير يافعًا إلى عشر، ويوافق الحديث قول الجوهري : الصبي: الغلام. انتهى.
وقوله:"ويتيم من لم يبلغ". يعني: ولا أب له،
٨٬٦٣٠
وفي غير الناس: من لا أم له،
٨٬٦٣١
فإن مات الأبوان، فالصغير لَطيم،
٨٬٦٣٢
فإن ماتت أُمّه، فالصغير عَجِي ؛ قاله في "الحاشية".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.