فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يوجد متطوع بهما، رَزَقَ الإمام من بيت المال) أي أعطى من مال الفيء؛ لأنه المعد للمصالح. والرزق: العطاء، والرزق: ما ينفع ولو محرمًا. قال ابن الأثير : الأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان، كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس، كالمعارف والعلوم (من يقوم بهما) لأن بالمسلمين حاجة إليهما،

١٬٢٢٤

قال في "المغني" و"الشرح": لا نعلم خلافًا في جواز أخذ الرزق عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.