يعتبر فيه إمكانه فلا تصح بمدبرة ولا بمال الغير ولو ملكه بعد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
باب المُوصَى به وهو المتمم لأركان الوصية الأربعة. (يُعتبر فيه) أي: الموصَى به (إمكانُه، فلا تصح بمدبَّره) ولا بأُمِّ ولده؛ لأنهما يعتقان بالموت؛ فلا يمكن دخولهما في ملك المُوصَى له. (و) يُعتبر فيه - أيضًا - اختصاصه أي: الموصِي بالمُوصَى به، فـ ( لا) تصح الوصية (بمال الغير، ولو ملكه بعد) بأن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية،
٨٬٦٤٧
ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية؛ لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.