فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) تصح الوصية - أيضًا - (بمعدوم كالذي تحمل أَمَته) قال أبو العباس في "تعاليقه القديمة": ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل نظرًا إلى علة التفريق؛ إذ ليس التفريق مختصًّا بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسير. (أو) تحمل (شجرته أبدًا أو مدة معيَّنة) كسَنَة وسنتين (فإن حصل شيء؛ فله) لأن الوصية أُجريت مجرى الميراث، وهذا يُورَث، فصحَّت الوصية به، إلا حَمْل الأَمَة، فيُعطى مالك الأَمَة قيمته؛

لحرمة التفريق، فإن وُطِئت بشُبهة؛ فعلى الواطئ قيمةُ الولد لو وصَّى له به،

٨٬٦٤٨

وإن لم تحمل حتى صارت حُرَّة؛ بطلت الوصية،

٨٬٦٤٩

ولا يلزم الوارث السقي؛ لأنه لم يضمن تسليمها،

٨٬٦٥٠

بخلاف بائع (وإلا) بأن لم يحصل شيء مما وصَّى به (بطلت) الوصية لفوات محلها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.