وبزوجته الأمة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) تصح الوصية لإنسان (بزوجته) الأَمَة، وينفسخ النكاح بقَبوله بعد الموت.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.