ولا بما لا نفع فيه مباح كالخمر والميتة ونحوها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا بما لا نَفْعَ فيه مباح، كالخمر والميتة) المُحَرَّمة (ونحوها (١) ) كالدم؛ لأن الوصية تمليك، فلا تصح بذلك، كالهبة، وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه، فلم يُناسب صحة الوصية به.
٨٬٦٥٣
وظاهره: ولو قلنا: يُباح الانتفاع بجلدها بعد الدباغ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.