فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بما لا نَفْعَ فيه مباح، كالخمر والميتة) المُحَرَّمة (ونحوها (١) ) كالدم؛ لأن الوصية تمليك، فلا تصح بذلك، كالهبة، وقد حث الشارع على إراقة الخمر وإعدامه، فلم يُناسب صحة الوصية به.

٨٬٦٥٣

وظاهره: ولو قلنا: يُباح الانتفاع بجلدها بعد الدباغ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.