فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان الموصَى له) بقوس (نَدَّافًا لا عادة له بالرَّمي، أو بُندُقانِيًّا لا عادة له بالرّمي عن سواه، أو يرمي بقوس غيره، ولا يرمي بسواه، انصرفت الوصية إلى القوس الذي يستعمله عادة) لأن ذلك قرينة تخصص ذلك النوع؛ لأن الظاهر إرادة الانتفاع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.