فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(لا) تصح الوصية (بطبل لهو، ولا تصلح للحرب وقت الوصية) لأنه لا منفعة فيه مباحة،

٨٬٦٦٥

فإن كان الطبل يصلح للحرب واللهو معًا، صَحَّت الوصية به؛ لقيام المنفعة المباحة به.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.