وأن كان له طبول تصح الوصية بجميعها فله أحدها بالقرعة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان له) أي: الموصي (طبول تصح الوصية بجميعها) لكونها كلها تصلح للحرب، ووصى بأحدها وأطلق (فله) أي: الموصَى له (أحدها بالقُرعة) .
قياس ما تقدم: له أحدها باختيار الورثة.
٨٬٦٦٦
قال الحارثي: وإن تعدد المباح، فله أحدها
٨٬٦٦٧
إما بالقرعة أو اختيار الورثة على الاختلاف فيه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.