فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن كان له) أي: الموصي (طبول تصح الوصية بجميعها) لكونها كلها تصلح للحرب، ووصى بأحدها وأطلق (فله) أي: الموصَى له (أحدها بالقُرعة) .

قياس ما تقدم: له أحدها باختيار الورثة.

٨٬٦٦٦

قال الحارثي: وإن تعدد المباح، فله أحدها

٨٬٦٦٧

إما بالقرعة أو اختيار الورثة على الاختلاف فيه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.