فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا أوصى بثلثه) لنحو زيد، أو مسجد (فاستحدث مالًا، ولو بنصب أُحبُولة قبل موته، فيقع فيها صيد بعد موته، دخل ثلثه) أي: المستحدث (في الوصية، ويقضى منه دينه.

٨٬٦٦٩

وإن قُتِلَ وأُخِذت دِيَتُهُ، دخلتْ) دِيَتُهُ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.