فإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته دخل ثلثه في الوصية
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإذا أوصى بثلثه) لنحو زيد، أو مسجد (فاستحدث مالًا، ولو بنصب أُحبُولة قبل موته، فيقع فيها صيد بعد موته، دخل ثلثه) أي: المستحدث (في الوصية، ويقضى منه دينه.
٨٬٦٦٩
وإن قُتِلَ وأُخِذت دِيَتُهُ، دخلتْ) دِيَتُهُ
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.