وأن وصى لرجل يجب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة بينهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وصَّى لرجُل بحَبِّ زرعه، ولآخر بِتِبْنِهِ، صح، والنفقة بينهما) على قَدْر المالين
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.