وأن وصى له بخاتم ولآخر بفصه صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وصَّى له) أي: لزيد (بخاتم، و) وصَّى (لآخر بفصِّه، صح) ذلك؛ لأن فيه نفعًا مباحًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.