وأن وصى له بمكاتبه صح ويكون كما لو اشتراه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وصَّى له بمُكَاتَبه، صح) لأنه يصح بيعه (ويكون) الموصَى له به (كما لو اشتراه) لأن الوصية تمليك، أَشبهت الشراء،
٨٬٦٨٩
فإن أدَّى، عتق والولاء له، كالمشتري،
٨٬٦٩٠
وإن عَجَز عاد رقيقًا له،
٨٬٦٩١
وإن عَجَز في حياة الموصي لم تبطل الوصية؛ لأن رِقَّه لا ينافيها،
٨٬٦٩٢
وإن أدَّى إليه، بطلت.
فإن قال: إن عَجَز ورق، فهو لك بعد موتي، فعجز في حياة الموصي، صَحَّت،
٨٬٦٩٣
وإن عَجَز بعد موته، بطلت.
٨٬٦٩٤
وإن قال: إن عَجَز بعد موتي فهو لك، ففيه وجهان، لكن قياس ما تقدَّم الصحة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.