فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وصَّى برقبته) أي: المُكاتَب (لرجل و) وصَّى (بما عليه لآخر، صحَّ) على ما قاله؛ لأن كلًّا منهما تصح الوصية به مفردًا، فجاز مجتمعًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.