وأن كان قبض من مال الكتابة شيئا فهو له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان) الموصَى له بالمال (قَبَض من مال الكتابة شيئًا، فهو له) ولا يرجع به عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.