فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتشترط ذكوريته) فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى,

١٬٢٣٠

قال جماعة: ولا يصح لأنه منهي عنه ، كالحكاية، وظاهر كلام جماعة صحته، لأن الكراهة لا تمنع الصحة، فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية؛ لأنه لم يفعله من هو فرض عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.