وأن كان الجزء الموصى به لزيد النصف وأجازا فهو له ولعمرو الثلث ويبقى سدس بين الابنين وتصح من أثنى عشر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الجزء الموصى به لزيد النصف، وأجازا) أي: الابنان للوصيين (فهو) أي: النصف (له) أي: لزيد (ولعمرو الثلث، ويبقى سدس بين الابنين، وتصح من اثني عشر) لزيد ستة ولعمرو أربعة، ولكل ابن سهم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.