وأن كان الموصي به لزيد الثلثين صحت مع الإجازة من ثلاثة لزيد سهمان ولعمرو سهم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان الموصى به لزيد الثلثين) ولعمرو بمثل نصيب ابن (صحَّت مع الإجازة من ثلاثة) مَخرج الثلثين والثلث للتماثل (لزيد سهمان، ولعَمرو سهم، ومع الردِّ يقسم الثلث بينهما على ثلاثة، وتصح من تسعة) لزيد تُسُعان ولعمرو تُسُع، ولكل ابن ثلاثة.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.