فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح وصية المسلم إلى كلِّ مُسلِم) لأن الكافر لا يلي مسلمًا (مكلَّف) فلا تصح إلى طفل، ولا مجنون، ولا أبله؛ لأنهم لا يتأهَّلون إلى تصرُّف أو ولاية (رشيد) فلا تصح إلى سفيه؛ لأنه لا يصح توكيله (عدل ولو مستورًا، أو أعمَى، أو امرأةً، أو أمَّ وَلَدٍ، أو عدُوَّ الطفل الموصَى عليه) لأنهم أهل للائتمان (و) كذا (لو) كان (عاجزًا) لأنه أهل للائتمان.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.