وتصح إلى رقيقه ورقيق غيره ولا يقبل إلا بإذن سيده
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتصح) الوصية (إلى رقيقه) أي: الموصي (و) إلى (رقيق غيره) بأن يوصي رقيقه، أو رقيق زيد على أولاده ونحوه؛ لأنه أهل للرعاية على المال، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "والعبدُ راعٍ على مالِ سَيِّدهِ، وهو مسؤولٌ عنهُ" والرعاية ولاية، فوجب ثبوت الصحة، ولأنه أهل للعدالة والاستنابة في الحياة، فتأهَّل للإسناد إليه.
٨٬٧٧١
وأما أنه لا يلي على ابنه؛ فلا أثر له، بدليل المرأة، وكون عبد الغير يتوقف تصرُّفه على إذن سيده؛ لا أثر له أيضًا، بدليل توقف التنفيذ للقَدْر المجاوز للثلث على إذن الوارث. (ولا يقبل) عبد الغير الوصية أي: لا يتصرف (إلا بإذن سيده) لأن المنافع له، فلا بُدَّ من إذنه فيها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.