ولا تصح إلى فاسق ولا صبي ولو مراهقا ولا إلى المجنون ولا إلى كافر من مسلم ولا إلى سفيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا تصح) الوصية (إلى فاسق، ولا) إلى (صبي ولو مراهقًا، ولا إلى مجنون) لأنهم ليسوا أهلًا للولاية والأمانة، وتقدم (ولا إلى كافر من مسلم، ولا إلى سفيه) لما تقدم .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.