فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصح وصية المُنتظَر) أي: الذي تُنتظر أهليتُه (بأن يجعله وصيًّا بعد بلوغه، أو بعد حضوره من غيبته ونحوها) نحو أن يقول: هو وَصِيِّي، إذا أفاق من جنونه، أو زال فسقه أو سفهه، أو أسلم ونحوه (و) كذا إن قال: وصيت إلى فلان، فـ ( إن مات فلان؛ ففلان وَصِيِّي. أو) قال: (هو وَصِيِّي سنة، ثم فلان بعدها) أي: السنة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.