وتصح وصية المنتظر بأن يجعله وصيا بعد بلوغه أو بعد حضوره من غيبته ونحوها وأن مات فلان ففلان وصي أو هو وصي سنة ثم فلان بعدها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وتصح وصية المُنتظَر) أي: الذي تُنتظر أهليتُه (بأن يجعله وصيًّا بعد بلوغه، أو بعد حضوره من غيبته ونحوها) نحو أن يقول: هو وَصِيِّي، إذا أفاق من جنونه، أو زال فسقه أو سفهه، أو أسلم ونحوه (و) كذا إن قال: وصيت إلى فلان، فـ ( إن مات فلان؛ ففلان وَصِيِّي. أو) قال: (هو وَصِيِّي سنة، ثم فلان بعدها) أي: السنة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.