ويصير وصيا عنه بوجود الشرط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويصير) المذكور (وصيًّا عند وجود الشرط) للخبر الصحيح: "أميركُم زيدٌ،
٨٬٧٧٣
فإن قُتلَ فجعفرُ، فَإن قُتِل فعبدُ الله بن رواحة" والوصية كالتأمير.
٨٬٧٧٤
وإن قال الإمام: الخليفة بعدي فلان،
٨٬٧٧٥
فإن مات في حياتي أو تغيَّر حاله، ففلان، صح،
٨٬٧٧٦
وكذا في ثالث ورابع، لا للثاني إن قال: فلان ولي عهدي،
٨٬٧٧٧
فإن ولي ثم مات، ففلان بعده.
٨٬٧٧٨
وإن علق ولي أمر ولاية حكم أو وظيفة بشرط شغورها أو غيره، فلم يوجد حتى قام غيره مقامه؛ صار الاختيار له.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.