فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن فسق الوصِيُّ، انعزل) لوجود المنافي، ولا يعود بعَوْد الأهلية إلا بعقد جديد، على ما تقدم في كلامه. وتقدم كلام "المنتهى".

٨٬٧٨٤

وكذا منصوب القاضي، بخلاف الأب إذا فسق؛ تعود ولايته بعَوْد الأهلية؛ لأن ولايته عن سبب الأبوة، وهو ثابت، وولاية الوصي والأمين عن إيصاء وتولية، وقد بطل، فلا بُدَّ في العود من مثل ذلك السبب، ثم ما تصرف بعد البطلان مردودٌ، لصدوره من غير أهله، لكن رد الودائع، والغصوب، والعواري، وقضاء الديون التي جنسها في التركة تقع موقعها؛ لأن المقصود من هذه الأمور وصولها إلى أهلها، وهو حاصل بذلك،

٨٬٧٨٥

وإذا أُعيد وكان أتلف مالًا، فقياس المذهب براءته بالقبض من نفسه،

٨٬٧٨٦

فإن ذلك ثابت للأب، وقد نص من رواية أبي داود على أن الوصي بمنزلة الأب في كل شيء، إلا في النكاح؛ قاله الحارثي. (وأقام الحاكم مقامه) أي الفاسق (أمينًا) ليتصرَّف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.