فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وله) أي: الوصي (عَزْلُ نفسه متى شاء، مع القدرة والعجز، في حياة الموصِي وبعد موته، و) في (حضوره وغيبته) لأنه متصرف بالإذن، كالوكيل، ونقل الأثرم وحنبل : له عزل نفسه إن وجد حاكمًا. قدَّمه في "المحرر"، وقطع به الحارثي؛ لأن العزل إذًا تضييع للأمانة، وإبطال لحق المسلم،

٨٬٧٨٨

وكذا إذا تعذَّر تنفيذ الحكم للموصى به؛ لعدم ثبوته عنده أو نحوه، أو غلب على الظن أن الحاكم يسند إلى من ليس بأهل، أو أن الحاكم ظالم. ذكره الحارثي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.