فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٤٨الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٧٩ج ٣ ص ٧٩

وليس للوصي وبعد موته وحضوره وغيبته وللموصي عزله متى شاء للوصي أن يوصي أن لم يجعل إليه ذلك: نحو أن يقول أذنت لك أن توصي إلى من شئت أو كل من أوصيت إليه فقد أوصيت إليه أو فهو وصي

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وليس للوصي) عند الإطلاق (أن يوصي) لأنه قصر توليته، فلم يكن له التفويض، كالوكيل. وسبق في الوكالة : له أن يوكل فيما لا يباشره مثله، أو يعجز عنه فقط. قال الحارثي: والأمراض المعتادة كالرعد والحُمَّى، تلحق بنوع ما لا يباشره، وما ليس كذلك كالفالج وغيره، يلتحق بنوع ما يباشره. (إلا أن يجعل إليه) الموصي (ذلك) أي: أن يوصي (نحو أن يقول) الموصي للوصي: (أذنتُ لك أن توصي إلى من شئتَ، أو) يقول: (كُلُّ من أوصيتَ) أنت (إليه، فقد أوصيتُ) أنا (إليه، أو) يقول: كلُّ من أوصيتَ أنت إليه (فهو وصيي) فله أن يوصي؛

لأن الموصي رضي رأيه ورأي من يراه، ولأنه تصرف مأذون فيه، فكان كغيره من التصرفات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.