فأما النظر على ورثته في أموالهم: فأن كان ذا ولاية عليهم كأولاده الصغار والمجانين ومن لم يؤنس رشده فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم يحفظها ويتصرف لهم فيها بما لهم الحظ فيه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فأما) الوصية بـ ( النظر على ورثته في أموالهم, فإن كان) الموصي (ذا ولاية عليهم) في المال (كأولاده الصغار والمجانين، ومن لم يؤنس) أي: يُعلم (رُشده) منهم (فله أن يوصي إلى من ينظر في أموالهم يحفظها، ويتصرَّف لهم فيها بما لَهم الحَظُّ فيه) لقيام وصيه مقامه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.