وأن كان شريكهم غير وارث لم يبع عليه
كشاف القناعالبهوتي
(وإن كان شريكهم) أي: الصغار (غير وارث، لم يبع) الوصي (عليه) لأن الوصي
٨٬٨٠٤فرع الميت، وهو لا يبيع على شريكه بغير إذنه، فنائبه أَولى.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.