فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) من المُلَقَّبات: (مسألة الإلزام) وهي (زوج، وأم، وأخوان لأم) وتُسمَّى - أيضًا - مسألة المناقضة؛ لأن ابن عباس لا يرى حَجْبَ الأم من الثلث إلى السدس إلا مع وجود ثلاثة من الأخوة أو الأخوات، ولا يرى العول، ويرد النقص مع ازدحام الفروض على من يصير عصبة في بعض الأحوال بتعصيب ذَكَرٍ لهنَّ، وهنَّ البنات والأخوات لغير أم، فأُلزم بهذه المسألة؛ لأنه إن أعطى الأم الثلث لكون الإخوة أقل من ثلاثة، وأعطى الأخوين الثلث، عالت المسألة، وهو لا يرى العول،

٨٬٨٧٧

وإن أعطاها سدسًا، فقد ناقض مذهبه في حجبها بأقل من ثلاثة،

٨٬٨٧٨

وإن أعطاها ثلثًا وأدخل النقص على ولدي الأم، ققد خالف مذهبه في إدخال النقص على من لا يصير عصبة بحال. (وتأتي العُمَريتان) ويقال لهما: الغراوان، زوج وأبوان، وزوجة وأبوان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.