فأن خلف أمه وأباها وأخاها فلها الثلث والباقي لأبيها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن خلف) ولد الزنى أو المنفي بلعان ونحوه (أمه، وأباها، وأخاها، فلها الثلث) إجماعًا (والباقي لأبيها) على المذهب؛ لأنه أقرب عصبتها
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.