فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

[فصل في إرث الجدة] (ولجدَّة فأكثر) إلى ثلاث (إذا تحاذَيْن) أي: تساوين في الدرجة (السُّدس) إجماعًا ، ذكره في "المغني"؛ لحديث عبادة بن الصامت، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قضى للجدَّتين من الميراث بالسُّدُس بينهما" رواه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.