ولجدة فأكثر إذا تحاذين: السدس
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
[فصل في إرث الجدة] (ولجدَّة فأكثر) إلى ثلاث (إذا تحاذَيْن) أي: تساوين في الدرجة (السُّدس) إجماعًا ، ذكره في "المغني"؛ لحديث عبادة بن الصامت، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قضى للجدَّتين من الميراث بالسُّدُس بينهما" رواه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.