فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يَرِث أكثرُ من ثلاث جدَّات) وهن (أُمُّ الأم، وأُمُّ الأب، وأُمُّ الجد) أبي الأب فقط (ومن كان من أُمهاتِهن وإن علونَ أُمومةً) روي ذلك عن علي، وزيد ، وابن مسعود ؛ لما روى سعيد في "سننه" عن إبراهيم النخعي، "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ورَّث ثلاث جدَّاتٍ، ثِنْتَيْنِ من قِبل الأب، وواحدةً من قِبل الأم". وأخرجه أبو عبيد والدارقطني . وروى سعيد - أيضًا - عن إبراهيم:"أنَّهم كانوا يُوَرِّثون من الجدَّات ثلاثًا، ثنتين من قِبل الأب، وواحدة من قبل الأم".

وهذا يدل على التحديد بثلاث، وأنه لا يورث من فوقها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.