فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وترث الجدة) أم الأب (و) ترث (أم الجد وابنهما حي، سواء كان أبًا أو جدًّا) فلا يحجُب الأبُ أمَّ نفسه، ولا أمَّ أبيه،

٨٬٨٩٩

وكذلك الجدُّ لا يحجُب أمَّه (كما لو كان عمًّا) روي عن عمر ، وابن مسعود ، وأبي موسى ، وعمران بن حصين ، وأبي الطفيل - رضي الله تعالى عنهم -؛ لما روى ابن مسعود:"أوَّل جدَّة أطعمَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السُّدُسَ أُمُّ أب مع ابنها وابنُها حيٌّ" أخرجه الترمذي ، ورواه سعيد بن منصور، إلا أن لفظه:"أوَّل جدَّةٍ أُطعِمَت السُّدُسَ أمُّ أبٍ مع ابْنِها".

٨٬٩٠٠

وقال ابن سيرين:"أوَّلُ جَدَّةٍ أطعَمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السُّدُسَ أمُّ أبٍ مع ابنِها".

ولأن الجدات أُمهات يَرِثْن ميراث الأم، لا ميراث الأب، فلا يُحجَبن به، كأُمهات الأم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.